دخلت مقتضيات المادة 133 من المدونة العامة للضرائب حيز التنفيذ ابتداء من الأربعاء، لتفرض واجب تسجيل إضافيا بنسبة 2 في المائة على بعض عقود التفويت في حالات محددة، وذلك في إطار الإصلاحات الجبائية الرامية إلى تعزيز شفافية المعاملات المالية.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من المعاملات النقدية غير القابلة للتتبع، وتشجيع اعتماد وسائل الأداء الموثقة، بما يسهم في تحسين تتبع العمليات المالية، وتعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة التهرب الضريبي.
ويرى عدد من المتابعين أن اعتماد هذا الرسم الإضافي قد يشجع الفاعلين في القطاعين العقاري والتجاري على توثيق معاملاتهم بشكل أكبر، واللجوء إلى التحويلات البنكية ووسائل الأداء الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات تحديث المنظومة الجبائية.
وفي المقابل، يثير الإجراء تساؤلات لدى بعض المواطنين والمهنيين بشأن انعكاساته المحتملة على تكلفة عمليات البيع والتفويت، وتأثيره على دينامية السوق العقارية، في ظل ارتفاع تكاليف التملك والتسجيل.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير النظام الجبائي، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة في المعاملات الاقتصادية، مع دعم الجهود الرامية إلى تنظيم الاقتصاد والحد من الممارسات غير المهيكلة.


